العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة رجل توفّي وترك: زوجة مسلمة وأربع بنات منها، وحفيدتين من ابن متوفّى قبله، وزوجة فرنسية وابن غير شرعي وبنت شرعية منها لم يُثبت إسلامها، وأخوين وثلاث أخوات إحداهن توفيت بعده ولها أبناء وبنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترث الزوجة المسلمة والأولاد الشرعيون المتوفى، ولا ترث الزوجة الكافرة أو البنت الكافرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، كما لا يرث أولاد الزنا. الحفيدتان من ابن توفي قبل والده لا ترثان شيئًا لحجبهما بالبنات. إذا لم يكن للميت ابن ذكر، يرثه إخوته وأخواته. تقسم التركة كالتالي: للزوجة المسلمة الثمن، والبنات الشرعيات الثلثان، والباقي للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نصيب الأخت المتوفاة بعده يذهب لورثتها. يستحب إعطاء الحفيدتين المحجوبتين شيئًا من التركة. الولد يتبع خير أبويه دينًا، فالبنت الشرعية مسلمة ما لم يثبت كفرها. يجب الرجوع إلى الهيئات الإسلامية المتخصصة للفصل في قضايا الميراث المعقدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي