كيف تُقسّم تركة شخص تُوفي عن زوجتين وأبناء وبنات، ثم تُوفيت بعض زوجاته وبعض الأبناء والبنات تباعًا، مع وجود ابن لا يصلي وله ولدان نصرانيان، وترك المتوفى 4 آلاف دينار لم تُقسم بعد؟
مسائل المناسخات التي يتعاقب فيها الورثة موتا قبل استلام نصيبهم تتطلب معرفة تفاصيل ترتيب الوفيات وحصر ورثة كل متوفى.
أولاً: لتقسيم تركة الزوج المتوفى الأول (المورث)، إذا كان ورثته محصورين في زوجتيه وأربعة أبناء وست بنات، فتقسم التركة كالتالي: - للزوجتين الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث. - الباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. - تقسم التركة على 16 سهماً: سهمان للزوجتين (لكل واحدة سهم)، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد لكل بنت. - من مات من الورثة قبل استلام نصيبه، ينتقل نصيبه إلى ورثته.
ثانياً: بخصوص الابن الذي لا يصلي: - إذا كان جاحداً لفرضية الصلاة، فهو كافر ولا يرث المسلم باتفاق أهل العلم. - إذا كان تاركاً لها كسلاً، فهو عاصٍ في قول جمهور أهل العلم، ويرث والده، لأن ترك الصلاة كسلاً لا يخرجه من الإسلام، وقد جرى عمل المسلمين على توريث تارك الصلاة كسلاً. - بناءً على ذلك، الابن تارك الصلاة كسلاً يرث والده وينتقل نصيبه إلى ورثته، لكن أولاده النصرانيين لا يرثونه لأن الكافر لا يرث المسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156298