العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزّع تركة رجل توفي وترك زوجة حامل ووالدين، ثم توفي والده بعده، ووضعت الزوجة ذكرًا، مع وجود أخت للمتوفى وأخ لوالده المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه عبر الرابط المخصص.

وفي حال كانت المسألة تقتصر على الورثة المذكورين، تقسم التركة كالتالي:

- للأم السدس فرضًا، وللأب السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" {النساء:11}.

- للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" {النساء:12}.

- الباقي من التركة يأخذه الابن تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَما بَقِيَ فَهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

- أخت المتوفى وعمه يحجبان بالابن.

وبذلك تقسم المسألة من 24 سهمًا: للأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللابن 13 سهمًا.

ويقسم نصيب والد المتوفى الذي مات بعده مع جميع تركته على ورثته على الوجه الشرعي في مسألة خاصة به.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة ووجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي