العودة إلى البحث

كيف توزع تركة رجل متوفى، تبلغ مئة ألف، على ابن، أب، أم، بنت، زوجة، وأخت شقيقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر، فبعد سداد الديون والوصايا، توزع التركة كالتالي:

الأب: السدس (لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"). الأم: السدس (للنص القرآني السابق). الزوجة: الثمن (لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"). الابن والبنت: يقتسمان الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"). الأخت الشقيقة: تحجب لوجود الفرع والأصل الوارثين.

تقسم المسألة على 72 سهمًا: للأب 12 سهمًا، وللأم 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللابن 26 سهمًا، وللبنت 13 سهمًا. في مبلغ 100,0: للأب 16,667، وللأم 16,667، وللزوجة 12,500، وللابن 36,111، وللبنت 18,55.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود احتمالية لوارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي