العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة المتوفى -ذكر- البالغة 13 مليون ليرة سورية، بين ورثته المكونين من: (زوجة)، (3 إخوة أشقاء)، (أخت شقيقة)، و(2 أخت من الأم)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى إلا الورثة المذكورون، وبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه، تقسم كالتالي:

الزوجة: الربع (21 سهماً من 84). الأختان لأم: الثلث يقسم بينهما بالتساوي (28 سهماً من 84، لكل واحدة 14 سهماً). الإخوة والأخوات الأشقاء: الباقي تعصيباً مثل حظ الأنثيين (35 سهماً من 84، لكل أخ شقيق 10 أسهم، وللأخت الشقيقة 5 أسهم).

ينبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195052
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي