كيف توزع تركة رجل متوفى، وتركته 1355489، وعليه ديون 60، وورثته أربع بنات، وأربع أبناء، وزوجتان، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأختان من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب سداد الديون أولاً قبل تقسيم عملاً بالآية الكريمة: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). ثم يقسم الباقي على الورثة. للزوجتين الثمن لوجود الأولاد، ويقسم بينهما بالتساوي، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. توزع التركة على ستة وتسعين سهماً، نصيب كل زوجة ستة أسهم، وكل ابن أربعة عشر سهماً، وكل بنت سبعة أسهم. وبالنسبة للمبلغ المذكور، نصيب كل زوجة 80968.6، وكل ابن 188925.47، وكل بنت 94462.73. وللتدقيق في تقييم التركة وتقسيمها، يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن التركات أمر خطير وشائك، وقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126305
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي