كيف توزع تركة رجل متوفى، تبلغ مئة ألف، على ابن، أب، أم، بنت، زوجة، وأخت شقيقة؟
إذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر، فبعد سداد الديون والوصايا، توزع كالتالي:
الأب: السدس (لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"). الأم: السدس (للنص القرآني السابق). الزوجة: الثمن (لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"). الابن والبنت: يقتسمان الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"). الأخت الشقيقة: تحجب لوجود الفرع والأصل الوارثين.
تقسم المسألة على 72 سهمًا: للأب 12 سهمًا، وللأم 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللابن 26 سهمًا، وللبنت 13 سهمًا. في مبلغ 100,0: للأب 16,667، وللأم 16,667، وللزوجة 12,500، وللابن 36,111، وللبنت 18,55.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود احتمالية لوارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي