ما نصيب كل من الزوجة والابن والأب والأم والإخوة والأخوات الأشقاء من تركة المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للمتوفى إلا والديه وزوجته وابنه، فبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه، يقسم كالتالي: لكل من الأبوين السدس، وللزوجة الثمن لوجود الابن، والباقي للابن تعصيبًا. الإخوة والأخوات الأشقاء محجوبون بالابن والأب. تقسم إلى 24 سهمًا، للأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللابن 13 سهمًا. يؤكد على رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة والديون والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي