العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والابن والأب والأم والإخوة والأخوات الأشقاء من تركة المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى إلا والديه وزوجته وابنه، فبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه، يقسم كالتالي: لكل من الأبوين السدس، وللزوجة الثمن لوجود الابن، والباقي للابن تعصيبًا. الإخوة والأخوات الأشقاء محجوبون بالابن والأب. تقسم إلى 24 سهمًا، للأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللابن 13 سهمًا. يؤكد على رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة والديون والوصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195026
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي