العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الأم والزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات من الميراث بعد وفاة والدهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة المتوفى عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات، كالتالي: للأم السدس (72 سهمًا)، وللزوجة الثمن (54 سهمًا)، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين (لكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم)، وتقسم على 432 سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا يُكتفى فيها بمجرد ، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي