ما هو نصيب كل من: الزوجة، والشقيقات الثلاث، وأبناء الشقيقة المتوفاة، والأخ لأب، من تركة المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن تحديد كيفية تقسيم التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا. ولو فُرض أن الميت لم يترك إلا زوجته وثلاث أخوات شقيقات وأخاه من الأب، فإن للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخوات الشقيقات الثلثين، والباقي للأخ من الأب تعصيبًا. أبناء الأخت الشقيقة المتوفاة ليسوا من الورثة، أما أبناء الأخ الشقيق فهم من الورثة لكنهم يُحجبون حجب حرمان بالأخ من الأب. تُقسم التركة في هذه الحالة على 36 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، و24 سهمًا للأخوات الشقيقات (لكل واحدة 8 أسهم)، و3 أسهم للأخ من الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194979
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194979
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي