العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والولدين والبنت والعم وابن الأخت من تركة رجل بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث العم لوجود الابن، ولا يرث ابن الأخت. وتقسيم التركة يكون 40 سهما: للزوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم. ويوصى السائل برفع الأمر للمحاكم الشرعية لوجود مسائل قد تخفى على الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي