العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والولدين والبنت والعم وابن الأخت من تركة رجل بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، ولا يرث العم لوجود الابن، ولا يرث ابن الأخت. وتقسيم يكون 40 سهما: للزوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم. ويوصى السائل برفع الأمر للمحاكم الشرعية لوجود مسائل قد تخفى على الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88388
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي