ما نصيب كل من الزوجة والولدين والبنت والعم وابن الأخت من تركة رجل بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث العم لوجود الابن، ولا يرث ابن الأخت. وتقسيم التركة يكون 40 سهما: للزوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم. ويوصى السائل برفع الأمر للمحاكم الشرعية لوجود مسائل قد تخفى على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88388