العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل متوفى، وتركته 1355489، وعليه ديون 60، وورثته أربع بنات، وأربع أبناء، وزوجتان، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأختان من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب سداد الديون أولاً قبل تقسيم التركة عملاً بالآية الكريمة: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). ثم يقسم الباقي على الورثة. للزوجتين الثمن لوجود الأولاد، ويقسم بينهما بالتساوي، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. توزع التركة على ستة وتسعين سهماً، نصيب كل زوجة ستة أسهم، وكل ابن أربعة عشر سهماً، وكل بنت سبعة أسهم. وبالنسبة للمبلغ المذكور، نصيب كل زوجة 80968.6، وكل ابن 188925.47، وكل بنت 94462.73. وللتدقيق في تقييم التركة وتقسيمها، يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن التركات أمر خطير وشائك، وقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي