ما نصيب كل فرد من ورثة المتوفى الذي ترك 110,0 ريال، وورثته هم: ثلاث زوجات، أربع بنات، وستة أولاد ذكور؟
إذا توفي رجل وترك ثلاث زوجات وأربع بنات وستة أبناء فقط، فإن لزوجاته الثمن يُقسّم بينهن بالتساوي، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. والباقي يُقسّم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. تُقسّم التركة إلى 384 سهماً، لكل زوجة 16 سهماً، ولكل ابن 24 سهماً، ولكل بنت 12 سهماً. لمعرفة نصيب كل وارث، يُقسّم المبلغ الإجمالي على 384، ثم يُضرب ناتج القسمة في عدد أسهم كل وارث.
يجب التنبيه إلى أن قضايا التركات خطيرة وشائكة، ولا يُمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95555