ما نصيب كل فرد من ورثة المتوفى الذي ترك 110,0 ريال، وورثته هم: ثلاث زوجات، أربع بنات، وستة أولاد ذكور؟
إذا توفي رجل وترك ثلاث زوجات وأربع بنات وستة أبناء فقط، فإن لزوجاته الثمن يُقسّم بينهن بالتساوي، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. والباقي يُقسّم بين الأبناء والبنات، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. تُقسّم إلى 384 سهماً، لكل زوجة 16 سهماً، ولكل ابن 24 سهماً، ولكل بنت 12 سهماً. لمعرفة نصيب كل وارث، يُقسّم المبلغ الإجمالي على 384، ثم يُضرب ناتج القسمة في عدد أسهم كل وارث.
يجب التنبيه إلى أن قضايا التركات خطيرة وشائكة، ولا يُمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95555
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95555
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي