ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى البالغة 730000 ريال قطري، إذا كانت زوجته حية وله ابنان وأربع بنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا المذكورين في السؤال، فبعد سداد ديونه ووصاياه، تُقسّم تركته كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. والباقي يُقسَم بين الأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. وبذلك تُقسم إلى 64 سهمًا: 8 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ذكر من الأبناء، و7 أسهم لكل أنثى. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194982
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194982
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي