كيف يتم توزيع تركة رجل متوفى، تتكون من مبالغ مالية، عقارات، أراضٍ زراعية، وسيارات، على ورثته وهم: زوجته، وثمانية ذكور، وخمس إناث، مع العلم أن بعض العقارات أوراقها غير رسمية وبعض السيارات دُفع ثمنها من أحد الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الميت وترك عقارات وسيارات وأموال، تُحصر وتوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم. الزوجة ترث ثُمن التركة لوجود الأبناء، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأولاد (الذكور والإناث) مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). أما ما دفعه أحد الورثة من قيمة السيارة، فإن نوى التبرع فالسيارة ملك للأب وتدخل في التركة، وإلا فهي ملك للدافع ولا تدخل في التركة. يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لتوثيق قسمة التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20418
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20418
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي