كيف يوزع ميراث رجل توفي وترك زوجة، وأختا شقيقة، وأخا لأم، ولم يترك أولاداً ولا والدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، فمن مات وترك زوجة وأختاً شقيقة وأخاً من الأم ولم يترك عاصباً، فلزوجته الربع فرضاً، ولأخته الشقيقة النصف فرضاً، ولأخيه من الأم السدس فرضاً، وفي هذه المسألة ردٌّ على الأخت الشقيقة والأخ من الأم دون الزوجة. ويكون تقسيم كالتالي: تقسم على ستة عشر سهماً، للزوجة أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضاً ورداً، وللأخ من الأم ثلاثة أسهم فرضاً ورداً. وننبه إلى خطورة أمر التركات رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم به للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177736
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177736
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي