العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع إرث رجل توفي وترك زوجته وأربع بنات وأخًا واحدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجته الثمن، ولبناته الأربع الثلثين، والباقي لأخيه الشقيق أو لأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

فتقسم على 24 سهمًا، للزوجة 3 أسهم، وللبنات 16 سهمًا (لكل بنت 4 أسهم)، وللأخ 5 أسهم.

أما إذا كان الأخ من الأم، فلا شيء له لحجبه بالبنات، وتقسم التركة حينئذ على 32 سهمًا، للزوجة 4 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم.

ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94664
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي