كيف توزع تركة رجل ترك أربع بنات وزوجة وثلاثة إخوة أشقاء وأولاد أخ شقيق متوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل عن زوجة وأربع بنات وإخوة أشقاء فقط، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان، والباقي يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد الأخ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. تقسم على 72 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، و 48 سهمًا للبنات (لكل بنت 12 سهمًا)، و 15 سهمًا للإخوة الأشقاء (لكل أخ 5 أسهم). يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية لخطورتها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89455
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي