العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل توفي وترك: بنتًا، وأختًا شقيقة، وزوجة، وأولاد أخ شقيق، وأولاد إخوة لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت كما ورد، فتقسم ثمانية أسهم متساوية: للزوجة سهم (الثُّمن)، وللبنت النصف (أربعة أسهم)، والباقي للأخت الشقيقة، وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة تحجب أبناء الإخوة. وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22045
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي