كيف توزع تركة رجل توفي وترك: بنتًا، وأختًا شقيقة، وزوجة، وأولاد أخ شقيق، وأولاد إخوة لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت التركة كما ورد، فتقسم ثمانية أسهم متساوية: للزوجة سهم (الثُّمن)، وللبنت النصف (أربعة أسهم)، والباقي للأخت الشقيقة، وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة تحجب أبناء الإخوة. وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22045
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي