العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة الزوج المتوفى الذي ليس له أولاد وله أخ متزوج وله أولاد، وهل للأخ نصيب في الشقة والسيارة، وإذا كان نصيب الزوجة الربع والأخ الثلث، فأين يذهب باقي المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد، وله أخ هو الوارث الوحيد غير الزوجة، فلزوجته ربع التركة لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ". والباقي للأخ تعصيباً إن كان شقيقاً أو لأب. وإن كان الأخ من الأم، فله السدس لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"، وما تبقى بعد نصيب الزوجة والسدس يرد على الأخ. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق، حيث أنها مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي