العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب تركة الزوجة المتوفاة عن ولدها ووالدها ووالدتها المتوفين، تاركةً زوجًا وابنًا واحدًا وشقيقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت زوجًا وابنًا وأخوين شقيقين، ولم تترك غيرهم: فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا، ولا شيء للأخوين الشقيقين لأنهما محجوبان حجب حرمان. تقسم على أربعة أسهم: للزوج سهم واحد، وللابن ثلاثة أسهم. وكل ما تركته الزوجة من نقود وذهب وملابس جديدة وقديمة يعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة. إذا وُلِدَ المولود حيًا وتوفي بعد أمه، فإنه يرثها أيضًا ويشارك الابن الآخر فيما بقي بعد ربع الزوج، ثم نصيبه يقسم بين ورثته، فإن لم يخلف إلا والده وأخاه، فإن نصيبه كله يكون لوالده وليس لأخيه شيء. ويشرع زيارة قبرها والدعاء لها في كل وقت ويوم، وهي تشعر بزيارتك وتنتفع بدعائك وترد على سلامك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي