العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفي عن زوجةٍ و7 إخوة أشقاء (أختان و5 ذكور) و3 إخوة غير أشقاء من الأب، وليس له أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الرجل في زوجته وإخوته الأشقاء والإخوة لأب، فإن تركته تقسم كالتالي:

1. الزوجة: لها الربع فرضًا، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]. 2. الإخوة الأشقاء: يرثون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176]. 3. الإخوة للأب: محجوبون بالإخوة الأشقاء.

يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء بالفتوى الشفهية، بل يجب عرضها على المحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي