كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفي عن زوجةٍ و7 إخوة أشقاء (أختان و5 ذكور) و3 إخوة غير أشقاء من الأب، وليس له أولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة الرجل في زوجته وإخوته الأشقاء والإخوة لأب، فإن تركته تقسم كالتالي:
1. الزوجة: لها الربع فرضًا، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]. 2. الإخوة الأشقاء: يرثون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176]. 3. الإخوة للأب: محجوبون بالإخوة الأشقاء.
يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء بالفتوى الشفهية، بل يجب عرضها على المحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96395
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي