كيف تُقسَّم تركة رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات، ووالداه وإخوته أحياء، وكان له مال؟
إذا توفي الرجل وترك والدين وزوجة وثلاث بنات وإخوة، فإن لأبويه السدس لكل واحد منهما لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ". ولبناته الثلاث الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. والمسألة عائلة وتصح من 81 سهماً، فيكون للأب 12 سهماً، وللأم 12 سهماً، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهماً. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95477