كيف تُقسَّم تركة رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات، ووالداه وإخوته أحياء، وكان له مال؟
إذا توفي الرجل وترك وزوجة وثلاث بنات وإخوة، فإن لأبويه السدس لكل واحد منهما لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ". ولبناته الثلاث الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. والمسألة عائلة وتصح من 81 سهماً، فيكون للأب 12 سهماً، وللأم 12 سهماً، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهماً. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي