العودة إلى البحث

كيف تُقسَّم تركة رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات، ووالداه وإخوته أحياء، وكان له مال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الرجل وترك والدين وزوجة وثلاث بنات وإخوة، فإن لأبويه السدس لكل واحد منهما لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ". ولبناته الثلاث الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. والمسألة عائلة وتصح من 81 سهماً، فيكون للأب 12 سهماً، وللأم 12 سهماً، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهماً. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي