العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفي عن زوجةٍ و7 إخوة أشقاء (أختان و5 ذكور) و3 إخوة غير أشقاء من الأب، وليس له أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الرجل في زوجته وإخوته الأشقاء والإخوة لأب، فإن تركته تقسم كالتالي:

1. الزوجة: لها الربع فرضًا، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]. 2. الإخوة الأشقاء: يرثون الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176]. 3. الإخوة للأب: محجوبون بالإخوة الأشقاء.

يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء الشفهية، بل يجب عرضها على المحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96395
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي