كيف توزع تركة رجل ترك بنتين وزوجة وثلاث أخوات، وهل لعمه نصيب منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات وعم ولم يترك غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان. أما الأخوات، فإن كُنّ شقيقات أو لأب فلهن الباقي تعصيباً، ولا شيء للعم. وإن كان بعضهن شقيقاً وبعضهن لأب، فالباقي للشقيقات فقط. وإن كُنّ أخوات لأم، فلا يرثن لأنهن محجوبات بالبنات حجب حرمان، ويكون الباقي للعم. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد توجد وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90150
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي