العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسَّم تركة رجلٍ مُسلمٍ تُوفي وترك زوجةً نصرانيةً وولدين منها، وزوجةً مسلمةً وولدًا منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل المذكور إذا مات مسلمًا، لا ترثه زوجته النصرانية، أما ولداها، فإن كانا قاصرين (غير بالغين)، فهما يرثانه لأنهما يتبعان أباهما في الدين، ويُحكمان بالإسلام. أما إذا كانا بالغين نصرانيين فلا يرثان.

أما تقسيم التركة إذا كانت له زوجة مسلمة وولد مسلم وولدان حكم بإسلامهما، فلزوجته المسلمة الثمن، والباقي للأولاد الثلاثة.

ويتبع الصغير والديه في الدين، فإذا أسلم أحد الأبوين، فإن الأولاد الصغار يتبعونه في الإسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي