العودة إلى البحث
السؤال

من يرث السائل بعد وفاته، وهو متزوج من مسيحية، وله أخوات شقيقات وغير شقيقات، وإخوة غير أشقاء، ووالدان منفصلان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك إن زوجتك النصرانية غير مسلمة ولكنها مؤمنة هو قول متناقض، فالنصارى كفار لا يوصفون أو ، قال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ)، ولا يجوز وصفهم بالإيمان حتى يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل.

لا يتحدد إلا بعد الوفاة، وفي حال وفاة المسلم وله أب وأم وزوجة نصرانية وإخوة، فإن الأب يرث الباقي بعد نصيب الأم، والأم ترث السدس لوجود الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث، ولا ترث الزوجة النصرانية المسلم لأن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث الإخوة لوجود الأب. يحق للمسلم أن يوصي لمن لا يرثه بحد أقصى الثلث من تركته، كزوجته النصرانية أو إخوته المحجوبين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20725
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي