العودة إلى البحث

من يرث السائل بعد وفاته، وهو متزوج من مسيحية، وله أخوات شقيقات وغير شقيقات، وإخوة غير أشقاء، ووالدان منفصلان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قولك إن زوجتك النصرانية غير مسلمة ولكنها مؤمنة هو قول متناقض، فالنصارى كفار لا يوصفون بالإسلام أو الإيمان، قال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ)، ولا يجوز وصفهم بالإيمان حتى يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل.

الميراث لا يتحدد إلا بعد الوفاة، وفي حال وفاة المسلم وله أب وأم وزوجة نصرانية وإخوة، فإن الأب يرث الباقي بعد نصيب الأم، والأم ترث السدس لوجود الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث، ولا ترث الزوجة النصرانية المسلم لأن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث الإخوة لوجود الأب. يحق للمسلم أن يوصي لمن لا يرثه بحد أقصى الثلث من تركته، كزوجته النصرانية أو إخوته المحجوبين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي