العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أهل الرجل النصراني الذي أسلم وتوفي بعد زواجه من مسلمة وإنجابه طفلتين، من تركته الكبيرة، وهل للميراث وجود في النصرانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكافر لا يرث المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، أهل العلم على ذلك.

فإذا مات الرجل المسلم وليس له وارث إلا زوجته المسلمة وطفلتاه المسلمتان، فإن زوجته تأخذ الثمن، ولبنتيه الثلثان فرضاً والباقي ردًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي