هل يرث المسلم نصف أملاك زوجته النصرانية بعد وفاتها، إذا كانت مسجلة باسميهما مناصفة؟
يرى جمهور العلماء أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم، استناداً لحديث: "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". بينما يرى بعض العلماء أن المسلم يرث الكافر دون العكس، معتبرين الحديث خاصاً بالكافر الحربي، ويرون أن هذا القول له وجاهته، خاصة في حال عدم وجود بيت المال. أما الوصية، فتصح وصية المسلم للذمي والعكس، وتنفذ في حدود الثلث أو أكثر بموافقة الورثة، وتجوز الهبة في الحياة بشرط القبض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18247