العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث المسلم نصف أملاك زوجته النصرانية بعد وفاتها، إذا كانت مسجلة باسميهما مناصفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم، استناداً لحديث: "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". بينما يرى بعض العلماء أن المسلم يرث الكافر دون العكس، معتبرين خاصاً بالكافر الحربي، ويرون أن هذا القول له وجاهته، خاصة في حال عدم وجود بيت المال. أما ، فتصح وصية المسلم للذمي والعكس، وتنفذ في حدود الثلث أو أكثر بموافقة الورثة، وتجوز في الحياة بشرط القبض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي