العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث والدا وأشقاء مسلم ليس لهم دين، زوجته المسلمة وأبناؤها من زوج آخر، بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشريف: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" يوضح أن الكافر لا يرث المسلم أهل العلم، فإذا أسلم شخص وليس له وارث مسلم سوى زوجته، فإنها ترث الربع لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"، والباقي يُصرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد والمدارس، ويُوضع في بيت مال المسلمين إن وُجد، وإذا لم يكن هناك حاكم مسلم، يتولى رئيس المركز الإسلامي الأمين إدارة هذا المال وصرفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79217
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي