هل يحق لزوجتي المسلمة أن ترث والديها أو أقاربها النصارى، وهل ترث ابنتها منها، وما حكم أن تكتب لها وصية أو تعطيها شيئًا في حياتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى أنه لا توارث بين المسلم والكافر، وذهبت طائفة أخرى إلى أن المسلم يرث من قريبه الكافر غير الحربي، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم. وإذا ورث المسلم من قريبه الكافر، كان إرثه بحسب الشريعة الإسلامية، ويرث منها أقاربها المسلمون دون الكفار. وأما لهم أو منهم فجائزة شرعاً.
وننبه إلى أن عبارة "امرأة نصرانية" ليست في محلها، والصواب "كانت نصرانية".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي