العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الزوجة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) زوجها المسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، وعليه فلا ترث الزوجة اليهودية أو النصرانية زوجها المسلم إذا مات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22754
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي