هل ترث الزوجة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) زوجها المسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، وعليه فلا ترث الزوجة اليهودية أو النصرانية زوجها المسلم إذا مات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22754
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي