هل يرث أهل الرجل النصراني الذي أسلم وتوفي بعد زواجه من مسلمة وإنجابه طفلتين، من تركته الكبيرة، وهل للميراث وجود في النصرانية؟
الكافر لا يرث المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وإجماع أهل العلم على ذلك.
فإذا مات الرجل المسلم وليس له وارث إلا زوجته المسلمة وطفلتاه المسلمتان، فإن زوجته تأخذ الثمن، ولبنتيه الثلثان فرضاً والباقي ردًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81774