العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة التي ورثت ثلثي شقتين من أبيها النصراني -علمًا بأنها دخلت الإسلام وتؤمن بأن المسلم لا يرث الكافر- أن تتنازل عن حصتها لمسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة ترجح قول الجمهور بأن المسلم لا يرث الكافر، فلا يحل لها أن تأخذ شيئًا من تركة أبيها. أما إذا أخذت بالقول الآخر الذي يجيز للمسلم أن يرث قريبه الكافر غير الحربي، فيجوز لها أخذ نصيبها وصرفه للمحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172714
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي