هل يجوز للزوجة التي ورثت ثلثي شقتين من أبيها النصراني -علمًا بأنها دخلت الإسلام وتؤمن بأن المسلم لا يرث الكافر- أن تتنازل عن حصتها لمسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الزوجة ترجح قول الجمهور بأن المسلم لا يرث الكافر، فلا يحل لها أن تأخذ شيئًا من تركة أبيها. أما إذا أخذت بالقول الآخر الذي يجيز للمسلم أن يرث قريبه الكافر غير الحربي، فيجوز لها أخذ نصيبها وصرفه للمحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172714
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي