العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج المسلم أن يتصرف في مال زوجته النصرانية الموروث لها؟ وهل يجوز له أخذ ما أوصت به له من ممتلكاتها في حال وفاتها قبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته الذي ورثته برضاها؛ لقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)، ويجوز أخذ أموال غير المسلم إذا بذلها عن طيب نفس. أما الوصية من غير المسلم للمسلم فهي جائزة، ولكن لا توارث بين المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي