العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث غير المسلم قريبه المسلم، وهل يمكن للزوج المسلم أن يوصي بتركته لزوجته فقط دون ورثته غير المسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

غير المسلمين لا يرثون المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم"، لكن يجوز للمسلم أن يوصي لهم بشيء من ماله. ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد. ما بقي من المال بعد نصيب الزوجة يكون لأقرب عاصب مسلم، وإذا لم يكن هناك عصبة مسلمون، فيؤول المال لبيت مال المسلمين أو لجماعة المسلمين. ويمكن الاحتفاظ بالمال للزوجة دون غيرها عن طريق التامة المستوفية لشروطها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65907
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي