هل يحق لزوجتي المسلمة أن ترث والديها أو أقاربها النصارى، وهل ترث ابنتها منها، وما حكم أن تكتب لها وصية أو تعطيها شيئًا في حياتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا توارث بين المسلم والكافر، وذهبت طائفة أخرى إلى أن المسلم يرث من قريبه الكافر غير الحربي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وإذا ورث المسلم من قريبه الكافر، كان إرثه بحسب الشريعة الإسلامية، ويرث منها أقاربها المسلمون دون الكفار. وأما الوصية لهم أو منهم فجائزة شرعاً.
وننبه إلى أن عبارة "امرأة نصرانية" ليست في محلها، والصواب "كانت نصرانية".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83566
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83566
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي