العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: زوجة واحدة، وابن عم شقيق واحد، وله كذلك ابن وابنة أخت شقيقة متوفاة قبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة المتوفى الربع فرضًا لعدم وجود ولد له، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لابن العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر". ابن الأخت وابنتها لا يرثان شيئًا لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171121
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي