كيف يوزّع إرث رجل توفي عن زوجة وابنة واحدة، وليس لديه أولاد ذكور، وله أبناء إخوة؟
إذا مات الرجل وترك زوجة وبنتًا وأبناء إخوة، يكون تقسيم التركة كالتالي:
الزوجة: الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). البنت: النصف، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). أبناء الإخوة: يأخذون الباقي كعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
ملاحظة: الباقي لأبناء الإخوة الذكور فقط. إذا لم يكن هناك ذكور من أبناء الإخوة، فإن الباقي يرد على البنت، فتأخذ الزوجة الثمن، والبنت تأخذ باقي التركة كاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21973