كيف يتم توزيع إرث رجل توفي وليس لديه أبناء ولديه زوجة وإخوة أشقاء وأخ وأخت من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل وله زوجة، فإن لزوجته ربع لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12].
أما أخوه وأخته من الأم، فلهما ثلث التركة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: 12]. وقد بيّن ابن كثير في تفسيره أن المقصود هنا الإخوة من الأم، وأن ذكورهم وإناثهم في سواء، ولا يزيدون على الثلث.
أما الإخوة الأشقاء فيأخذون ما بقي من المال تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49072
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي