كيف يتم توزيع إرث رجل توفي وليس لديه أبناء ولديه زوجة وإخوة أشقاء وأخ وأخت من الأم؟
إذا توفي الرجل وله زوجة، فإن لزوجته ربع التركة لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12].
أما أخوه وأخته من الأم، فلهما ثلث التركة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: 12]. وقد بيّن ابن كثير في تفسيره أن المقصود هنا الإخوة من الأم، وأن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، ولا يزيدون على الثلث.
أما الإخوة الأشقاء فيأخذون ما بقي من المال تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49072