من يرث رجلاً توفي وله أخوات من أمه، وإخوة وأخوات من أبيه، وأخوات من أبيه، وزوجة؟
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخوات لأم يرثن الثلث يقسم بينهن بالتساوي لعدم وجود أصل أو فرع وارثين للميت. يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الأولى من سورة النساء (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً...) للإخوة لأم، والآية الثانية (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ...) للإخوة من الأب والأم، وعند فقد الأشقاء يحل محلهم الإخوة لأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47415