ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة، إذا تركت أبًا، وعمًا شقيقًا للأب، وزوجًا، وأمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميتة إذا لم يكن لها وارث غير المذكورين كالتالي: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع، وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثي الباقي؛ لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" و"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". لا شيء للعم لوجود الأب. هذه المسألة هي إحدى الغراوين، وأصلها من ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأب اثنان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152248
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي