العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة، إذا تركت أبًا، وعمًا شقيقًا للأب، وزوجًا، وأمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم تركة الميتة إذا لم يكن لها وارث غير المذكورين كالتالي: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع، وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثي الباقي؛ لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" و"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". لا شيء للعم لوجود الأب. هذه المسألة هي إحدى الغراوين، وأصلها من ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأب اثنان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152248
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي