العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل من الأم والأب والإخوة الثلاثة والزوجة من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للمتوفى من القرابة إلا من ذُكر، فإن تركته تُقسم كالتالي:

1. الزوجة: الربع، لعدم وجود فرع وارث للميت، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ". 2. الأم: السدس، لأن وجود الإخوة يحجبها عن استكمال الثلث، حتى وإن كانوا محجوبين بالأب. 3. الأب: له السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". 4. الإخوة: لا يرثون شيئًا في هذه التركة؛ لأنهم محجوبون بالأب.

يُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي