العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب بنات المتوفى الذي توفي في حياة أبيه من الميراث، بحسب الفقه المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك أبًا وزوجة وثلاث بنات فقط، فتركته تقسم كالتالي: للأب السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". وللبنات الثلاث الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وما تبقى بعد هذه الفروض يرد للأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

وعليه، تقسم التركة إلى 72 سهمًا: للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهمًا (16 سهمًا لكل بنت)، وللأب 12 سهمًا فرضًا بالإضافة إلى 3 أسهم تعصيبًا. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل الميراث لخطورتها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97828
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي