ما نصيب بنات المتوفى الذي توفي في حياة أبيه من الميراث، بحسب الفقه المالكي؟
إذا توفي رجل وترك أبًا وزوجة وثلاث بنات فقط، فتركته تقسم كالتالي: للأب السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". وللبنات الثلاث الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وما تبقى بعد هذه الفروض يرد للأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
وعليه، تقسم التركة إلى 72 سهمًا: للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهمًا (16 سهمًا لكل بنت)، وللأب 12 سهمًا فرضًا بالإضافة إلى 3 أسهم تعصيبًا. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل الميراث لخطورتها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97828
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي