ما هو نصيب الزوجة المتوفاة، ونصيب الأبناء الثلاثة (الابن واثنتان من البنات) من الميراث؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في أولاده (ابن وبنتين) وزوجته، فإن تركته تقسم كالتالي:
1. للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". 2. لا شيء للزوجة المتوفاة قبله، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد المورث. 3. ما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
بعد التصحيح، تقسم التركة على 32 سهماً: للزوجة 4 أسهم (الثمن)، ولكل بنت 7 أسهم، وللابن 14 سهماً.
يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء بالفتوى بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108934
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي