ما هو نصيب كل من الزوجة والبنتين والأخوات البنات من الميراث؟
إذا توفي الرجل عن زوجة وابنتين وأخوات شقيقات أو لأب فقط، ولم يكن له وارث آخر غيرهم (كأب أو أم أو جد أو إخوة)، فإن التركة تقسم كالتالي: للزوجة الثمن لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾، وللبنتين الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والباقي للأخوات تعصيباً. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر، وللأخوات سبعة.
وننبه أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86830