العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة علماً بأن ورثة المتوفى هم: أب، أم، زوجة، بنتان، أخ شقيق، وخمس أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزع إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والبنتين والأبوين والأخ والأخوات كالتالي:

1. الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). 2. البنتان: الثلثان فرضاً، لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 3. الأم والأب: السدس لكل واحد منهما، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11). 4. الأخ والأخوات: لا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

أصل التركة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين، نصيب البنتين منها ستة عشر، والزوجة ثلاثة، والأب أربعة، والأم أربعة.

ويُنصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لأنها مسألة خطيرة وشائكة وتحتاج لتحقيق كامل، لاحتمال وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي