ما هو نصيب كل وارث من التركة علماً بأن ورثة المتوفى هم: أب، أم، زوجة، بنتان، أخ شقيق، وخمس أخوات شقيقات؟
توزع التركة إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والبنتين والأبوين والأخ والأخوات كالتالي:
1. الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). 2. البنتان: الثلثان فرضاً، لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 3. الأم والأب: السدس لكل واحد منهما، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11). 4. الأخ والأخوات: لا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
أصل التركة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين، نصيب البنتين منها ستة عشر، والزوجة ثلاثة، والأب أربعة، والأم أربعة.
ويُنصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لأنها مسألة خطيرة وشائكة وتحتاج لتحقيق كامل، لاحتمال وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136746