ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: (2) ابن، (1) بنت، (1) زوجة؟
إذا توفي رجل عن زوجة وبنت وابنين ولم يترك وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابنين والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
تقسم التركة على أربعين سهماً: للزوجة خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة. فلا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106524
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي