العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك زوجًا، وأربعة أبناء، وثلاث بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوج، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على أربعة وأربعين سهمًا، للزوج أحد عشر سهمًا، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم. مع التنبيه على أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي