ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: زوجة واحدة، وبنتين اثنتين، وأربعة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولبنتيه الثلثان فرضًا. والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". تقسم على 288 سهماً: للزوجة 36 سهمًا، وللبنتين 192 سهمًا (لكل واحدة 96)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي