العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: زوجة واحدة، وبنتين اثنتين، وأربعة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولبنتيه الثلثان فرضًا. والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". تقسم على 288 سهماً: للزوجة 36 سهمًا، وللبنتين 192 سهمًا (لكل واحدة 96)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي