العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: زوجة واحدة، وبنتين اثنتين، وأربعة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولبنتيه الثلثان فرضًا. والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". تقسم على 288 سهماً: للزوجة 36 سهمًا، وللبنتين 192 سهمًا (لكل واحدة 96)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي